الشيخ محمد أمين زين الدين

369

كلمة التقوى

بذلك نجسا ، فإذا ذهب ثلثاه بالغليان بالنار ، حل شربه بعد ذلك ، سواء استمر بالغليان الأول حتى ذهب الثلثان أم تعدد غليانه مرة بعد مرة حتى ذهب ثلثاه ، فيحل شربه وإن غلى بعد ذلك أو ذهب أكثر من ثلثيه . [ المسألة 116 : ] إذا نش العصير العنبي بنفسه أو بسبب آخر غير النار ، أو غلى كذلك ، فالأحوط لزوما الحكم بنجاسته ، ولا يطهر من النجاسة إلا بانقلابه خلا ، على الوجه الذي تقدم ذكره في انقلاب الخمر خلا وإذا طهر بذلك حل شربه وإن لم يذهب ثلثاه . [ المسألة 117 : ] إذا غلى العصير العنبي بالنار ولم يذهب ثلثاه ، ثم نش بعد ذلك أو غلى بغير النار حكم بنجاسته على الأحوط ، ولم يطهر من النجاسة ولم يحل شربه بذهاب ثلثيه ، فإذا انقلب خلا طهر وحل شربه وإن لم يذهب ثلثاه ، والأحوط استحبابا اجتناب شربه حتى يذهب ثلثاه بالغليان بالنار . [ المسألة 118 : ] إذا غلى عصير الزبيب بالنار لم ينجس بذلك ولم يحرم على الأقوى ، وإن لم يذهب ثلثاه ، وإذا نش أو غلى بغير النار ، فالأحوط لزوما الحكم بنجاسته ، ولم يطهر إلا بانقلابه خلا ، فإذا انقلب خلا ، طهر من النجاسة وحل شربه وإن لم يذهب ثلثاه . [ المسألة 119 : ] لا يحرم ولا ينجس عصير التمر وإن غلى ، سواء كان غليانه بنفسه أم بالشمس أم بالنار أم بسبب آخر فيجوز أكله وإن لم يذهب ثلثاه . [ المسألة 120 : ] لا يحرم ولا ينجس ما في جوف حبة العنب من الماء إذا غلى بالنار أو بغيرها ، وكذلك ما في حبة الزبيب والكشمش إذا اتفق ذلك فيها ، على أن حصول العلم بغليان ما في جوف الحبة متعذر غالبا وخصوصا في الزبيب .